تم تعديل مسمى مجلس حماية المنافسة إلى مجلس المنافسة، لكن الأهم من ذلك تعديلات جاءت على العضوية. التعديلات الجديدة صدرت بقرار من مجلس الوزراء السعودي نشر أخيراً، وكانت إحدى فقرات المادة الثامنة الخاصة بالعضوية تنص على اختيار «أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية يختارون لذواتهم ويرشحهم الوزير».
في التعديل الجديد – وكما نشر في الصحف – أصبحت كالتالي: «وأربعة أعضاء من المحايدين ذوي الاختصاص في مجالات الأنظمة والاقتصاد (غير ممارسين لأعمال تجارية أو صناعية أو خدمية وغير ممثلين لجهات حكومية) يختارون لذواتهم، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس». انتهى.
هذا تعديل حكيم يستحق الإشادة وكنت من المطالبين به. عضوية المجلس في نظامه القديم اعتراها خلل وتعارض للمصالح. لاحظنا أن من الأعضاء كبار تجار أو تنفيذيين في منشآت تتحكم في سلع أو خدمات! ولم نسمع أو نقرأ عن أي نشاط للمجلس في زمنه السابق، استطاع التعبير عن اسمه الضخم!
النص الجديد أقرب إلى تحري النجاح وإصابة الهدف في أن تكون المنافسة حقيقة واقعة لمواجهة الاحتكار، بما فيه احتكار القلة وهو الأكثر انتشاراً في أسواقنا، وهي فرصة لأذكر بالمادة الرابعة من نظام المنافسة – المتوافر نصه على موقع الوزارة – إذ تنص على التالي: «تُحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت… إلخ المادة».
سؤال بريء: ألا تنطبق هذه المادة على نشاط بعض لجان الغرف التجارية بصورة أو بأخرى؟
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط